All legislation

قرار Decision No. 184 10/11/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع "الجمعية التعاونية الزراعية في الخضر وجوارها - بعلبك" م.م.

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
10/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4722/4723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 10/11/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بنا ءعلى المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المروسم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/10/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الخضر - قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الخضر وجوارها - بعلبك"م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الخضر وجوارها. مركزها: الخضر مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- الاهتمام بالثروة الزراعية وتنميتها. 2- استيراد البذور وتصريف الانتاج الزراعي في الداخل والخارج. 3- تصنيع الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد