جميع التشريعات

مرسوم رقم 13476 05/11/1998

الترخيص لشركة "المنار - المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل." بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى وتحديد اقنية البث التلفزيوني في نطاق UHF العائدة لها

النوع
مرسوم
الرقم
13476
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4687
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 310 تاريخ 14/08/2014 (the text)
مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998 (Arts. 4, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13476 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات

الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ

02/10/1996

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/08/1998 و01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة تلفزيون المنار - "المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل." بتملك وادارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة ا لاولى, على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية, فئة اولى, والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996 بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 12 تاريخ 27/08/1996 المدرج في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 16/09/1996

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 44 / 1998 )

المادة 5

مادة 5: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 44 / 1998 )

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري