ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ
02/10/1996
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/08/1998 و01/10/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة تلفزيون المنار - "المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل." بتملك وادارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة ا لاولى, على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية, فئة اولى, والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996 بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 12 تاريخ 27/08/1996 المدرج في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 16/09/1996
مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 44 / 1998 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 44 / 1998 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: باسم السبع
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري