جميع التشريعات

قرار رقم 174 02/11/1998

منع استيراد بعض مواد الحرير الصخري

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
02/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4723-4724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 02/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الصحة العامة والبيئة

بناء على المرسوم 9501 تاريخ 17/01/1996 تشكيل الحكومة

بناء على القانون 216 تاريخ 08/04/1993 والمعدل

بالقانون 667 تاريخ 29/12/1997

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

واستنادا الى المادة الخامسة من القانون 64/88

المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات

الضارة والمواد الخطرة

يقرران ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع نهائيا استيراد مواد الحرير الصخري من نوع: Crocidolite Cas N. 12001 - 28- 4 - Amosite Cas N. 12172 - 73- 5 - Anthophyllite Cas N. 77536 - 67- 5 - Actinolite Cas N. 77536 - 66- 4 - Tremolite Cas N. 77536 - 68- 6 - كما يمنع نقلها وبيعها او استعمالها, وعلى كل من يحوز اي كميات من هذا النوع ابلاغ وزارتي البيئة والصحة العامة ليصار الى التخلص منها بالطريقة السليمة.

المادة 2

مادة 2: يسمح لمعامل المنتجات الاسمنتية ولمعامل كوابح السيارات باستيراد مادة الحرير الصخري من نوع الكريزوتيل او الاميانت الابيض , Crysotile Blanc) (Cas N. 12001 - 29- 5 وبتصنيعه واستعماله.

المادة 3

مادة 3: يمنع استيراد السلع التي تدخل في تركيبتها مادة الحرير الصخري وهي التالية: 1- الدهانات, البويا, الفرنيش ومواد اللصق. 2- المواد المستعملة في الفلوكاج (استعمال الحرير الصخري بطريقة الرش للعزل الحراري). 3- المواد التي هي على شكل بودرة وتدخلها مادة الاميانت.

المادة 4

مادة 4: يمنع ادخال اية سلعة واردة تحت ارقام التعرفة الجمركية 6811 , 6812 , 6813 , لا تحمل اللاصق او الطبع (حرف A) المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها. (الاطلاع على الملحق).

المادة 5

مادة 5: على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق او الطابع (حرف A) المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (الاطلاع على الملحق).

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 02/11/1998 وزير الصحة وزير البيئة سليمان فرنجيه اكرم شهيب