ان وزيري الصحة العامة والبيئة
بناء على المرسوم 9501 تاريخ 17/01/1996 تشكيل الحكومة
بناء على القانون 216 تاريخ 08/04/1993 والمعدل
بالقانون 667 تاريخ 29/12/1997
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
واستنادا الى المادة الخامسة من القانون 64/88
المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات
الضارة والمواد الخطرة
يقرران ما ياتي:
المواد
مادة 1: يمنع نهائيا استيراد مواد الحرير الصخري من نوع: Crocidolite Cas N. 12001 - 28- 4 - Amosite Cas N. 12172 - 73- 5 - Anthophyllite Cas N. 77536 - 67- 5 - Actinolite Cas N. 77536 - 66- 4 - Tremolite Cas N. 77536 - 68- 6 - كما يمنع نقلها وبيعها او استعمالها, وعلى كل من يحوز اي كميات من هذا النوع ابلاغ وزارتي البيئة والصحة العامة ليصار الى التخلص منها بالطريقة السليمة.
مادة 2: يسمح لمعامل المنتجات الاسمنتية ولمعامل كوابح السيارات باستيراد مادة الحرير الصخري من نوع الكريزوتيل او الاميانت الابيض , Crysotile Blanc) (Cas N. 12001 - 29- 5 وبتصنيعه واستعماله.
مادة 3: يمنع استيراد السلع التي تدخل في تركيبتها مادة الحرير الصخري وهي التالية: 1- الدهانات, البويا, الفرنيش ومواد اللصق. 2- المواد المستعملة في الفلوكاج (استعمال الحرير الصخري بطريقة الرش للعزل الحراري). 3- المواد التي هي على شكل بودرة وتدخلها مادة الاميانت.
مادة 4: يمنع ادخال اية سلعة واردة تحت ارقام التعرفة الجمركية 6811 , 6812 , 6813 , لا تحمل اللاصق او الطبع (حرف A) المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها. (الاطلاع على الملحق).
مادة 5: على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق او الطابع (حرف A) المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (الاطلاع على الملحق).
مادة 6: تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 02/11/1998
وزير الصحة وزير البيئة
سليمان فرنجيه اكرم شهيب