المادة 5
مادة 5: تحدد اقنية البث الاذاعي في مجال الطيف الترددي (FM) لكل من الشركات المرخص لها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم في الجدول المرفق بهذا المرسوم ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998, المادة 2, 07/01/1999
مادة 2: تلغى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 13474 تاريخ 15/11/1998 .