المادة 5
مادة 5: تحدد اقنية البث الاذاعي في مجال الطيف الترددي (FM) لكل من الشركات المرخص لها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم في الجدول المرفق بهذا المرسوم ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998, article 2, 07/01/1999
مادة 2: تلغى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 13474 تاريخ 15/11/1998 .