جميع التشريعات

مرسوم رقم 13497 05/11/1998

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992 (نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين)

النوع
مرسوم
الرقم
13497
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4659/4660
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13497 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 131 من المرسوم الاشتراعي

رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وما اضيف اليها

بموجب المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم

22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992

(نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين)

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

227 تاريخ 01/10/1998)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط كما لا يجوز تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عضويته, ويشكل المجلس على الوجه الاتي: - مدير عام وزارة العدل او موظف من الفئة الاولى - رئيسا - موظف من الفئة الثانية - نائبا للرئيس - ثلاثة موظفين من سائر الفئات - اعضاء. ويعين بالطريق ذاتها اعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة او من يحل محله".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري