المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء على الاكثر ولمرة واحدة فقط كما لا يجوز تعيين اي منهم الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عضويته, ويشكل المجلس على الوجه الاتي: - مدير عام وزارة العدل او موظف من الفئة الاولى - رئيسا - موظف من الفئة الثانية - نائبا للرئيس - ثلاثة موظفين من سائر الفئات - اعضاء. ويعين بالطريق ذاتها اعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة او من يحل محله".