جميع التشريعات

قانون 21/12/1954

تعديل بعض مواد من قانون التجارة البحرية

النوع
قانون
التاريخ
21/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 52, 22/12/1954, ص. 941-944
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة- اكثرية اعضاء مجلس "ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية. "وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى والتي يزيد "محمولها عن الخمسماية طن بحري صاف ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها "مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير "الاشغال العامة. "تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة لرسم سنوي "قدره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على كل طن بحري من محمولها"

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 16 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "يجب تسجيل السفن في اثناء خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت "منشأة او مبتاعة في الخارج ففي اثناء خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه اللبنانية. "ولا يشترط وجود السفينة في احد المرافىء اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل". "والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر "رافعة العلم اللبناني باجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والانشاء "بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات ". "واذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشترى فعلى هذا "الاخير ان يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل الى مرفأ مقامه ويتم "هذا التحويل بعد ان يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل "كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك الى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة "مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير الى وجوب التحويل بسبب تغيير "المقام. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه "الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في السجل وتنقل اليها القيود المدرجة في الصحيفة "تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة "ان مالك السفينة اللبنانية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها "وفقا لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من 25 الى "500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت "دون اجراء التسجيل.

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 23 من قانون التجارة البحرية على الوجه التالي: "يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها "وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. "ويتم كل من التصريح والقبول امام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضرا "ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى رئيس الميناء. "ولا يعتبر التسجيل نهائيا ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة. "ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا: 1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. 2- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه, 3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل, 4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء, 5- وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة- الجعالة- النقود او العملة المشترطة- كيفية التأدية قبل الاستحقاق) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم أي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة او الى صك يخول حكما حق التسجيل".

المادة 4

مادة 4: الغي البند (1) من المادة 96 من قانون التجارة البحرية وابدل به النص التالي: "1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة "صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه "في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة".

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من "المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق "الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب "على الملاحة عددا من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير "الاشغال العامة".

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 254 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور "سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. "ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة. "يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة "او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق "وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو