المادة 6
مادة 6: الغيت المادة 254 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور "سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. "ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة. "يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة "او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق "وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.