جميع التشريعات

قرار رقم 814 18/09/1959

اجازة صنع دبق للتصدير فقط

النوع
قرار
الرقم
814
التاريخ
18/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 52, 23/09/1959, ص. 782
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 814 تاريخ 18/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد الياس اسعد الحسيني واولاده صنع 870 ثمانمئة وسبعين جرزة دبق للتصدير فقط في مصنعه ضمن الشروط الاتية: 1- لا يجوز للمستدعي تجاوز الكمية التي اجيز له صنعها 2- لا يحق للمستدعي ان يبيع او يعرض الدبق ضمن نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية 3- على المستدعي ان يتقدم وقت البيع ولكل صفقة من مديرية الزراعة ببيان موقع من المشتري ومصدق من مختار القرية وعلى مسؤوليته 4- على المستدعي ان يقدم عند الشحن او بعده الى وزارة الزراعة شهادة مأخوذة من دائرة الجمرك تبين الكمية التي صدرت 5- على المستدعي ان يثبت ان تصريف الكمية تم خارج الاراضي اللبنانية قبل آب 960

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الاجازة لغاية اول آب 1960

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحد هذه الشروط توجب تطبيق احكام القرار الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني 920 برقم 134 وملحقه الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 920

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايلول 1959 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون