المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد الياس اسعد الحسيني واولاده صنع 870 ثمانمئة وسبعين جرزة دبق للتصدير فقط في مصنعه ضمن الشروط الاتية: 1- لا يجوز للمستدعي تجاوز الكمية التي اجيز له صنعها 2- لا يحق للمستدعي ان يبيع او يعرض الدبق ضمن نطاق اراضي الجمهورية اللبنانية 3- على المستدعي ان يتقدم وقت البيع ولكل صفقة من مديرية الزراعة ببيان موقع من المشتري ومصدق من مختار القرية وعلى مسؤوليته 4- على المستدعي ان يقدم عند الشحن او بعده الى وزارة الزراعة شهادة مأخوذة من دائرة الجمرك تبين الكمية التي صدرت 5- على المستدعي ان يثبت ان تصريف الكمية تم خارج الاراضي اللبنانية قبل آب 960