جميع التشريعات

مرسوم رقم 4419 10/01/1987

بانشاء مصلحة مياه بعلبك-الهرمل للشفة والري

النوع
مرسوم
الرقم
4419
التاريخ
10/01/1987
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/1987, ص. 1016
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4419 تاريخ 10/01/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 20/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء

وزارة الموارد المائية والكهربائية) ولا سيما

القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972

(تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة

الثالثة منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ

21/4/1982 القاضي بانشاء مؤسسة عامة استثمارية باسم

مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة استثمارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار - وتسمى مصلحة مياه بعلبك - الهرمل للشفة والري, مركزها مدينة بعلبك, وتضم نطاق استثمار مشروع مياه بعلبك, وتضم نطاق استثمار مشروع مياه بعلبك الهرمل ومشروع مياه اليمونة.

المادة 2

مادة 2: تحل هذه المؤسسة العامة في كافة الحقوق والواجبات , في نطاقها, محل المشاريع المذكورة ضمن هذا النطاق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم