ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 20/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء
وزارة الموارد المائية والكهربائية) ولا سيما
القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972
(تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ
21/4/1982 القاضي بانشاء مؤسسة عامة استثمارية باسم
مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة استثمارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار - وتسمى مصلحة مياه بعلبك - الهرمل للشفة والري, مركزها مدينة بعلبك, وتضم نطاق استثمار مشروع مياه بعلبك, وتضم نطاق استثمار مشروع مياه بعلبك الهرمل ومشروع مياه اليمونة.
مادة 2: تحل هذه المؤسسة العامة في كافة الحقوق والواجبات , في نطاقها, محل المشاريع المذكورة ضمن هذا النطاق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم