جميع التشريعات

قرار رقم 593 09/12/1946

يقضي باعفاء منظمة الامم المتحدة من الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
593
التاريخ
09/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 52, 25/12/1946, ص. 1373
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 323 تاريخ 01/05/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 593 تاريخ 09/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى منظمة الامم التحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لا تباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في سوريا او لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.

المادة 2

مادة 2: يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوفود.

المادة 3

مادة 3: يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 9 كانون الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضــاء: التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد