المواد
مادة 1: تعفى منظمة الامم التحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لا تباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في سوريا او لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.
مادة 2: يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوفود.
مادة 3: يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 9 كانون الاول سنة 1946
الرئيس
الامضاء: حسن جباره
الاعضــاء:
التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب ,
باسيل طراد