المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981
مرسوم رقم 3650 11/12/1980
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 (تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث)
بناء على القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 (تمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وتعديل بعض احكامه)
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1980
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 11 كانون الاول 1980 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل