All legislation

مرسوم Decree No. 3650 11/12/1980

تمديد مهلة قبول طلبات القروض للمتضررين من جراء الاحداث المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 20-77 المعدل

Type
مرسوم · Decree
Number
3650
Date
11/12/1980
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1980, p. 1374-1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3650 تاريخ 11/12/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 (تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث)

بناء على القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 (تمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وتعديل بعض احكامه)

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1980

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 11 كانون الاول 1980 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل