المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (18) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في مدينة بعلبك (محافظة البقاع)
مرسوم رقم 3687 18/12/1980
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 21/5/1980 (محضر رقم 24)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (18) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في مدينة بعلبك (محافظة البقاع)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي