All legislation

مرسوم Decree No. 3687 18/12/1980

وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بعلبك (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
3687
Date
18/12/1980
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1980, p. 1368-1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3687 تاريخ 18/12/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 21/5/1980 (محضر رقم 24)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (18) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1 وذلك في مدينة بعلبك (محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي