جميع التشريعات

قرار رقم 370 01/12/1986

تعديل نظام يانصيب اللوتو اللبناني

النوع
قرار
الرقم
370
التاريخ
01/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 52, 25/12/1986, ص. 611
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 370 تاريخ 01/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية عشرة من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجري تلف التذاكر غير الرابحة والتذاكر المنعاة بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ السحب العائد لها. كما يجري تلف التذاكر الرابحة المدفوعة قيمتها الى اصحابها والتذاكر الرابحة غير المقدمة للقبض ضمن مهلة اربعة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ السحب , بعد مرور ثمانية اشهر على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق او بواسطة آلة هرم ورق بحضور لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام ويوضع محضر بالتلف يقترن بتصديق لجنة الرقابة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون