All legislation

قرار Decision No. 370 01/12/1986

تعديل نظام يانصيب اللوتو اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
01/12/1986
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1986, p. 611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 01/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية عشرة من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجري تلف التذاكر غير الرابحة والتذاكر المنعاة بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ السحب العائد لها. كما يجري تلف التذاكر الرابحة المدفوعة قيمتها الى اصحابها والتذاكر الرابحة غير المقدمة للقبض ضمن مهلة اربعة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ السحب , بعد مرور ثمانية اشهر على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق او بواسطة آلة هرم ورق بحضور لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام ويوضع محضر بالتلف يقترن بتصديق لجنة الرقابة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون