المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية عشرة من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجري تلف التذاكر غير الرابحة والتذاكر المنعاة بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ السحب العائد لها. كما يجري تلف التذاكر الرابحة المدفوعة قيمتها الى اصحابها والتذاكر الرابحة غير المقدمة للقبض ضمن مهلة اربعة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ السحب , بعد مرور ثمانية اشهر على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق او بواسطة آلة هرم ورق بحضور لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام ويوضع محضر بالتلف يقترن بتصديق لجنة الرقابة".