المواد
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي:
الفئة ق.ل. العدد القياس
100 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م
200 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م
300 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م
400 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م
500 000 000 3 ثلاثة ملايين 30 م م X 40 م م
000 1 000 000 3 ثلاثة ملايين 30 م م X 40 م م
500 2 000 000 3 ثلاثة ملايين 30 م م X 40 م م
000 5 000 000 1 مليون 30 م م X 40 م م
مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية العادة المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي هي تحت الاشراف الحكومي او المعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.
مادة 3: تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للبريد وعضوية رؤساء المصالح في المديرية العامة لبريد ومندوب عن كل من : وزارة السياحة والمجلس الوطني لانماء السياحة ومجلس الانماء والاعمار على ان يكون رئيس قسم الطوابع البريدية مقررا لها مهمتها: 1- اختيار المواضيع وصور الطوابع والخبريات نتيجة مباراة تقام بين الفنانين اللبنانيين بهذا الشأن. 2- تقدير قيمة ما يستحقه كل فنان على عمله المختار. 3- عرض النتيجة على موافقة الوزير. 4- يعتبر اجتماع اللجنة نظاميا بحضور رئيسي مصلحة من المديرية العامة للبريد ومندوبين اثنين من الادارات الاخرى المذكورة سابقا.
مادة 4: يكافأ كل فنان تختار اللجنة احد رسومه بابراز اسمه بجانبها عند الصنع بالاضافة الى القيمة المستحقة وفقا للفقرة "2" من المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 1986
وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
جوزف الهاشم