النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 17/11/1986 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية العادة المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي هي تحت الاشراف الحكومي او المعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.

المادة 2 من قرار رقم 202 تاريخ 17/11/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198967/article/2/