النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من ديون والزامات . ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخص : 1- بكل سند او اقرار بدين صادر عن المورث خلال السنة التي سبقت وفاته لمنفعة شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت الاقرار بالدين, سواء حصل هذا الاقرار رأسا او بواسطة شخص مستعار. 2- بكل دين اقر به المورث في وصيته ولم يثبت الدائن سببا مشروعا له ويحق للورثة في جميع هذه الاحوال, مقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة منهم بغير حق .

المادة 12 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/12/