جميع التشريعات

قانون 21/12/1951

رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والاوقاف

النوع
قانون
التاريخ
21/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1951, ص. 738-748
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 19/07/1954 (Arts. 9, 16, 26, 37 and the text)
قانون تاريخ 19/07/1954 (Arts. 9, 16, 26, 37 and the text)
قانون تاريخ 19/06/1953 (Art. 53)
قانون تاريخ 09/05/1952 (Art. 53)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
53
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او بأي طريق آخر بلا عوض .

المادة 2

مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة, او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف .

المادة 3

مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان الا اذا ثبت انه استوفى عنها في الخارج ضرائب او رسوم من نوع الرسم المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يهبها المورث او يتصرف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته اما رأسا او بواسطة شخص مستعار الى شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت وقوع الهبة او التصرف , تعتبر, من اجل تصفية الرسم, كأنها انتقلت مع سائر عناصر التركة في يوم والوفاة, على ان تنزل من الرسم المستحق عن التركة رسوم التسجيل او الانتقال التي تكون قد دفعت عن الاموال المذكورة. واذا كان التصرف قد حصل لقاء عوض اداه صاحب العلاقة من ماله حق له ان يعترض الى القضاء وان يثبت تأدية هذا العرض . ويرد له عندئذ المبلغ المستوفى بغير حق .

المادة 5

مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في احد المصارف او احدى الشركات او غيرها او كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه, تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل نقدي.

المادة 6

مادة 6: ان جميع المبالغ والصكوك المالية المودعة في احد المصارف او المؤسسات او لدى افراد لحساب مشترك او لحساب جماعة متضامنين تعتبر فيما- يتعلق باستيفاء الرسم ملكا للمودعين بالتساوي وتدخل في تركة كل منهم على هذا- الشكل, ما لم يثبت العكس .

المادة 7

مادة 7: ان جميع المبالغ والصكوك وغيرها من الاشياء المودعة في خزانة اشترك في استئجارها عدة اشخاص تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم ملكا للمودعين بالتساوي, ما لم يثبت العكس . وتعتبر ايضا ملكا للمودعين بالتساوي الغلافات المختومة والصناديق المغلقة المودعة لدى احد المصارف او الصرافين او غيرهم ممن يستودعون عادة مثل هذه الاشياء ما لم يثبت العكس .

المادة 8

مادة 8: يترتب الرسم على جميع عناصر التركة من اموال منقولة او غير منقولة ونقود وسندات واوارق مالية ودخل لمدى الحياة وديون مطلوبة للتركة ودعاوي وغيرها من الحقوق اما الضمانات على الحياة وغيرها من الضمانات التي تستحق بوفاة المورث , فتدخل في التركة ما لم تكن معقودة بصورة قانونية لمنفعة اشخاص معينين .

المادة 9

معدلة 21/07/1954

مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد 2- الضكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات , والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية. ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية عشرة الاف ليرة اذا كان من الفئة الاولى المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون و 7500 ليرة اذا كان من الفئة الثانية و5000 ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى. فاذا تجاوزت الحصة الصافية هذا المقدار تناول الرسم الزيادة ويعفى من الرسم عن العشرين الف ليرة الاولى كل وارث من الفروع لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او كان مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/07/1954 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد 2- الضكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات , والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية. ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية عشرة الاف ليرة اذا كان من الفئة الاولى المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون و 7500 ليرة اذا كان من الفئة الثانية و5000 ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى. فاذا تجاوزت الحصة الصافية هذا المقدار تناول الرسم الزيادة ويعفى من الرسم عن العشرين الف ليرة الاولى كل وارث من الفروع لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او كان مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/07/1954 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة الاولى: معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف . الفقرة الثانية: ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية خمسة عشر الف ليرة اذا كان من الفروع الراشدين او الازواج وخمسة وعشرين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين الذين اتموا السنة العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وخمسة وثلاثين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين الذين هم دون العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وسبعة الاف وخمسماية ليرة اذ كان من الفئة الثانية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وخمسة الاف ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى المبينة ايضا في الجدول المذكور. فاذا تجاوزت الحصة الصافية هذا المقدار تناول الرسم الزيادة. ان حصة الوارث المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل تعفى من الرسم لغاية 35 الف ليرة.

المادة 10

مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين 2- الديون الهالكة او الديون الغير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية.

المادة 11

مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء.

المادة 12

مادة 12: يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من ديون والزامات . ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخص : 1- بكل سند او اقرار بدين صادر عن المورث خلال السنة التي سبقت وفاته لمنفعة شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت الاقرار بالدين, سواء حصل هذا الاقرار رأسا او بواسطة شخص مستعار. 2- بكل دين اقر به المورث في وصيته ولم يثبت الدائن سببا مشروعا له ويحق للورثة في جميع هذه الاحوال, مقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة منهم بغير حق .

المادة 13

مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الآتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني او يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية. ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا.

المادة 14

مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة الا اذا كانت مقيدة باعباء, فيترتب الرسم عندئذ على قيمة الهبة الصافية, بعد تنزيل قيمة الاعباء.

المادة 15

مادة 15: يعتبر هبة المبلغ المضمون في الضمان المعقود لمنفعة اشخاص معينين بصورة قانونية.

المادة 16

معدلة 21/07/1954

مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/07/1954 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 16: تعفى من الرسم كل هبة لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 21/07/1954 · أُكملت بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: وتعفى ايضا المساعدات والاعانات والمنح التي تدفع من الاموال العامة الى الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة.

المادة 17

مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا القانون على المبالغ والاموال والحقوق الموصى بها بطريقة تحديد المبلغ او تعيين الشيء. اما اذا كانت الوصية على مجموع التركة او على جزء منها بوجه عام كالنصف او الثلث فتطبق عليها احكام المواد 9 الى 13 السابقة.

المادة 18

مادة 18: يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا القانون بعد تنزيل مبلغ الف ليرة لبنانية من قيمة حصة كل مستحق . يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجدد الاستحقاق ففي المرة الاولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.

المادة 19

مادة 19: يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الاموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ الفي ليرة لبنانية منها.

المادة 20

مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.

المادة 21

مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما من حصول الوفاة او الهبة او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا موقتا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الموصي او الواقف او الغائب وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم او الموصى لهم او مستحقي الوقف , ومحل اقامتهم ومشتملات الاموال المنتقلة اليهم واذا امكن قيمتها الصحيحة او التقريبية.

المادة 22

مادة 22: على الاشخاص المذكورين في المادة السابقة ان يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التصريح الموقت تقويما مفصلا بالاموال المنتقلة اليهم. فاذا لم يقدموه ضمن المدة المحددة قام التصريح الموقت مقام التقويم المفصل وتولت الدوائر المالية بنفسها وضع التقويم النهائي.

المادة 23

مادة 23: يجوز للدوائر المالية ان تمدد مهل تقديم التصاريح المنصوص عليها في المادتين 21 و22 السابقتين حتى السنة اذا كانت الوفاة حصلت خارج لبنان او كان ذوو العلاقة موجودين في الخارج عند الوفاة.

المادة 24

مادة 24: اذا وقف اصحاب العلاقة, بعد تقديم التصريح الموقت او التقويم المفصل على معلومات جديدة تؤدي الى تعديل الرسوم المستحقة وجب عليهم ان يقدموا تصريحا اضافيا الى الدوائر لمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على هذه المعلومات .

المادة 25

مادة 25: على كل مدين لتركة باسهم او بسندات دين او بأي حقوق اخرى وعلى كل شخص مستودع او واضع اليد على شيء منها ان يقدم في خلال اسبوعين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة او اعلامه بها, تصريحا يبين فيه ما عليه من ديون نحو المتوفي او ما في حوزته من اموال للتركة. وفضلا عن ذلك فانه لا يجوز للاشخاص المذكورين اعلاه ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم او في حوزتهم الى ذوي العلاقة الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة المالية. ولا يعطى هذا الترخيص الا - الرسم المتوجب على التركة واذ كان استيفاء هذه الرسم متأخرا- فيعطى الترخيص بعد دفع مبلغ يوازي عشر القيمة التقديرية للاموال المراد- تسليمها, فيقيد هذا المبلغ لذوي العلاقة من اصل الرسم المترتب عليهم. على انه يجوز لهؤلاء الاشخاص ان يودعوا في مصرف تعينه لهم الدوائر المالية ما يكون في حوزتهم من اموال وصكوك مالية وللدوائر المذكورة كما لاصحاب العلاقة ان يكلفوهم بذلك ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع الاحتفاظ بحقوقهم وحقوق ذوي العلاقة.

المادة 26

معدلة 21/07/1954

مادة 26: اذا سلم احد من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن ضعف الرسم المترتب على ما تخلى عنه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/07/1954 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 26: اذا سلم احد من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن ضعف الرسم المترتب على ما تخلى عنه.

  2. النسخة 2.0 · من 21/07/1954 · أُكملت بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال يفرض على المخالف غرامة حتى ماية ليرة

المادة 27

مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين يجوز لذوي العلاقة بموافقة الدوائر المالية او بنأء على حكم قضائي ان يسحبوا المبالغ الضرورية لمعيشتهم او لما تقتضيه حاجات التركة المستعجلة.

المادة 28

مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن او صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي ان يحيطوا الدوائر المالية علما بالامر خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من هذا التاريخ يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب المالية والمخالف يعاقب بالغرامة من 100 الى 1000 ليرة ويعتبر مسؤولا بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في الخزائن او الصناديق المذكورة.

المادة 29

مادة 29: يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالوفاة او تاريخ انذاره من المالية او من اصحاب العلاقة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشأه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. فاذا مضت سنة على تاريخ وفاة المورث ولم يقدم الدائن البيان المذكور تحمل هو زيادة رسم الانتقال التي اداها المكلفون بسبب عدم حسم الدين من اساس التركة. وللورثة ان يحسموا هذه الزيادة من اصل الدين.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية. وعلى المراجع المختصة دعوته لهذه الغاية.

المادة 31

مادة 31: للدوائر المالية ان تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام.

المادة 32

مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث ولم تكن هناك حراسة قضائية تستوفي الدوائر المالية موقتا الرسم الاعلى على ان يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع.

المادة 33

مادة 33: اذا اهمل المكلفون تقديم البيانات المنصوص عليها في المواد 21 و22 و23 و24 و25 و28ضمن المهل المحددة او امتنعوا عن تقديمها يبلغون انذارا بالامتثال لاحكام القانون خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغهم هذا الانذار فاذا تخلفوا عوقبوا بالغرامة حتى 500 ليرة وفرض الرسم بالاستناد الى تحقيقات الدوائر المالية.

المادة 34

مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من 100 الى 1000 ليرة. واذا كان من المكلفين بالرسم ضوعف هذا الرسم.

المادة 35

مادة 35: ان الاستدعاآت والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية من اجل فرض الرسم هي معفاة من رسم الطوابع على ان يؤشر عليها انها معدة لهذا الغرض ولا يجوز استخدامها لغاية اخرى. وللدوائر المالية الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة.

المادة 36

مادة 36: تتولى الدوائر المالية تقدير الاموال والحقوق الخاضعة للرسم على الاسس الآتية: 1- تقدير قيمة الاموال غير المنقولة وجميع الحقوق العينية العقارية وفقا للقواعد المتبعة في تحديد رسوم التسجيل العقاري 2- يقدر حق الانتفاع بثلث قيمة الملك الكاملة الا اذا كان الانتفاع محددا بمدة معينة وكان بدل ايجار المدة المذكورة اقل من الثلث , فيحسب الرسم عندئذ على اساس بدل ايجار العقار المنشأ عليه حق الانتفاع. 3- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع اما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا او شهريا قدر الاستحقاق في الوقف بعشرين ضعف المبلغ السنوي المذكور. 4- تقوم الصكوك المالية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة او الهبة. 5- في كل الحالات الاخرى تتولى الدوائر المالية التقدير بعد الاطلاع على ما- يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات - اضافية وانتداب خبراء.

المادة 37

معدلة 21/07/1954

مادة 37: يبلغ تقدير الدوائر المالية ومقدار الرسوم المستحقة الى اصحاب العلاقة بكتاب مضمون يرسل الى محل اقامتهم. ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا التقدير وفقا للاصول المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/07/1954 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 37: يبلغ تقدير الدوائر المالية ومقدار الرسوم المستحقة الى اصحاب العلاقة بكتاب مضمون يرسل الى محل اقامتهم. ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا التقدير وفقا للاصول المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة.

  2. النسخة 2.0 · من 21/07/1954 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ولكل من وزارة المالية (مصلحة الواردات ) واصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا التقدير وفقا للاصول المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة

المادة 38

مادة 38: يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والوصايا الواقعة على مجموع التركة او على جزء منها بوجه عام وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون بعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة 9 السابقة

المادة 39

مادة 39: يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 17 من هذا القانون وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.

المادة 40

مادة 40: يخفض رسم الانتقال الى ثلثه عن الاموال التي آلت الى المتوفي بطريق الارث في خلال الخمس سنوات التي سبقت وفاته وكان قد ادى عنها رسم الانتقال المحدث بموجب هذا القانون.

المادة 41

مادة 41: يستحق الرسم على ما يؤول الى المؤسسات الخيرية والى الجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية بطريق الهبة او الوقف او الوصية او ما في حكم ذلك بعد التنزيل المبين في المادة 16 السابقة وبحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 42

مادة 42: اذا انتقلت اموال احد المتوفين الى شخص ما بطريق الارث والهبة والوصية والوقف في آن واحد او ببعض هذه الطرق يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل اليه من المال.

المادة 43

مادة 43: يتوجب دفع الرسم بكامله خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ الاعلام المنصوص عليه في المادة 37 اذا كان بين الاموال الخاضعة للرسم نقود وصكوك مالية يمكن بيعها وكانت قيمتها على الاقل ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المترتب على الاموال المذكورة اما اذا كانت قيمتها تقل عن ثلاثة اضعاف الرسم لمذكور استوفي من الرسم ما يعادل نصف هذه القيمة وقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية. واذا لم يكن بين الاموال الخاضعة للرسم شيء مما ذكر في الفقرة السابقة استوفي ربع الرسم وقسط الباقي الى خمسة اقساط سنوية متساوية. ويستحق القسط الاول بعد سنة من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الاولى وتستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد قسطين متتاليين. ولا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن وفي حالة التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة.

المادة 44

مادة 44: على متولي الوقف ان يدفع الرسوم المتوجبة على المستحقين من حصتهم في الريع خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ المذكور في المادة السابقة وهذا الريع قابل الحجز لمصلحة الخزينة مهما كانت قيمته. على انه لا يجوز ان يزيد القسط الذي يدفعه متولي الوقف وفاء للرسوم على ربع حصة المستحقين اذا كانوا من الفئتين الاولى او الثانية المبينتين في الجدول الملحق بهذا القانون ولا على نصف الحصة اذا كانوا من غير فئة.

المادة 45

مادة 45: للخزينة امتياز على الاموال المنتقلة الى كل مكلف بقدر الرسوم المفروضة عليه وفيما يتعلق بالعقارات يعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 118 من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930.

المادة 46

مادة 46: يفرض وزير المالية الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. تجبى هذه الغرامات وتجبى الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 47

مادة 47: يحظر على المراجع المختصة اعطاء حصر الارث قبل ان يثبت ذوو العلاقة انهم قدموا البيان الموقت المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 48

مادة 48: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين انشاء او قيد او تصديق او تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة او بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او بأي طريق آخر دون عوض ما لم يتثبتوا من استيفاء رسوم الانتقال او تقسيطها وفاقا لاحكام المادتين 43 و44 من هذا القانون.

المادة 49

مادة 49: يلزم بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 570 من قانون العقوبات ويتعرض لاحكامها كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في فرض الرسوم المحدثة بموجب هذا القانون او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة يشأنها.

المادة 50

مادة 50: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم.

المادة 51

مادة 51: لا تستوفى رسوم الانتقال السابقة المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 على الاموال غير المنقولة الخاضعة لرسم الانتقال المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 52

مادة 52: تطبق احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 53

مادة 53: ان التركات والوصايا والهبات والاوقاف التي لم تسدد عنها رسوم وفقا للقوانين السابقة تعفى من الغرامات المستحقة حتى الآن بموجب تلك القوانين اذا دفع المستحقون رسوم الانتقال بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 195 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي