المادة 14
مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة الا اذا كانت مقيدة باعباء, فيترتب الرسم عندئذ على قيمة الهبة الصافية, بعد تنزيل قيمة الاعباء.
قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ
مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة الا اذا كانت مقيدة باعباء, فيترتب الرسم عندئذ على قيمة الهبة الصافية, بعد تنزيل قيمة الاعباء.
المادة 14 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/14/