النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية. وعلى المراجع المختصة دعوته لهذه الغاية.

المادة 30 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/30/