المادة 32
مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث ولم تكن هناك حراسة قضائية تستوفي الدوائر المالية موقتا الرسم الاعلى على ان يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع.
قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ
مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث ولم تكن هناك حراسة قضائية تستوفي الدوائر المالية موقتا الرسم الاعلى على ان يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع.
المادة 32 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/32/