النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 21/07/1954

مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد 2- الضكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات , والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية. ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية عشرة الاف ليرة اذا كان من الفئة الاولى المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون و 7500 ليرة اذا كان من الفئة الثانية و5000 ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى. فاذا تجاوزت الحصة الصافية هذا المقدار تناول الرسم الزيادة ويعفى من الرسم عن العشرين الف ليرة الاولى كل وارث من الفروع لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او كان مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/07/1954 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد 2- الضكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات , والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية. ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية عشرة الاف ليرة اذا كان من الفئة الاولى المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون و 7500 ليرة اذا كان من الفئة الثانية و5000 ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى. فاذا تجاوزت الحصة الصافية هذا المقدار تناول الرسم الزيادة ويعفى من الرسم عن العشرين الف ليرة الاولى كل وارث من الفروع لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او كان مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/07/1954 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة الاولى: معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف . الفقرة الثانية: ويعفى من الرسم كل وارث لا تتجاوز حصته الصافية خمسة عشر الف ليرة اذا كان من الفروع الراشدين او الازواج وخمسة وعشرين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين الذين اتموا السنة العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وخمسة وثلاثين الف ليرة اذا كان من الفروع القاصرين الذين هم دون العاشرة من عمرهم عند وفاة مورثهم وسبعة الاف وخمسماية ليرة اذ كان من الفئة الثانية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وخمسة الاف ليرة اذا كان من احدى الفئات الاخرى المبينة ايضا في الجدول المذكور. فاذا تجاوزت الحصة الصافية هذا المقدار تناول الرسم الزيادة. ان حصة الوارث المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل تعفى من الرسم لغاية 35 الف ليرة.

المادة 9 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/9/