جميع التشريعات

قانون 20/12/1951

تحديد تعويض النائب الشهري

النوع
قانون
التاريخ
20/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1951, ص. 706
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا