المادة 1
مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.