المادة 19
ان كل عطل او ضرر يطرأ على معدات المحطة حين القيام باعمال الارشاد يعود على السفينة المرشدة الا في حال خطأ شخصي من الاشخاص المكلفين بهذه المعدات .
يعطي الربان الى المرشد بناء على طلبه شهادة بالاضرار الحاصلة واهميتها وفي حال رفض الربان يصار الى تكليف لجنة خبراء يعينها رئيس مصلحة الشؤون البحرية للتحقيق بالاضرار وقيمتها.