The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 19

المادة 19

ان كل عطل او ضرر يطرأ على معدات المحطة حين القيام باعمال الارشاد يعود على السفينة المرشدة الا في حال خطأ شخصي من الاشخاص المكلفين بهذه المعدات .

يعطي الربان الى المرشد بناء على طلبه شهادة بالاضرار الحاصلة واهميتها وفي حال رفض الربان يصار الى تكليف لجنة خبراء يعينها رئيس مصلحة الشؤون البحرية للتحقيق بالاضرار وقيمتها.

المادة 19 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/19/