جميع التشريعات

قانون 24/12/1956

بتعديل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 18-1-1955 المتضمن الاحكام الخاصة بموظفي الاشغال العامة

النوع
قانون
التاريخ
24/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1956, ص. 1030
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم32 تاريخ 18/1/1955 النص التالي: يمنح موظفو المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا, باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين, تعويضا تحدد شروطه ومقداره بمرسوم, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا