المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم32 تاريخ 18/1/1955 النص التالي: يمنح موظفو المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا, باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين, تعويضا تحدد شروطه ومقداره بمرسوم, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.