جميع التشريعات

قرار رقم 1397 18/12/1944

تعديل القرار رقم 1372-ت المتعلق بالكتب والمجلات والصحف المستوردة

النوع
قرار
الرقم
1397
التاريخ
18/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1944, ص. 16
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1372 المذكور اعلاه وتستبدل بما يلي: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة افرادية- البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر. والسعر- الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق.- وتجري عملية وضع الاسعار وبصمها بواسطة الحبر وبحضور مندوبي وزارة التموين وتحت - مراقبتهم ولا يجوز عرض الكتب والمجلات والجرائد وبيعها قبل انجاز عمليتي وضع- السعر والبصم المنوه عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/44 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح