All legislation

قرار Decision No. 1397 18/12/1944

تعديل القرار رقم 1372-ت المتعلق بالكتب والمجلات والصحف المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
1397
Date
18/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1372 المذكور اعلاه وتستبدل بما يلي: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة افرادية- البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر. والسعر- الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق.- وتجري عملية وضع الاسعار وبصمها بواسطة الحبر وبحضور مندوبي وزارة التموين وتحت - مراقبتهم ولا يجوز عرض الكتب والمجلات والجرائد وبيعها قبل انجاز عمليتي وضع- السعر والبصم المنوه عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/44 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح