النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: 1- محظور على المصاب بمرض معد وعلى من يقوم بخدمته ان يتعاطى بيع وتداول المواد الغذائية والشراب. 2- ان اتخذ المرض المعدي شكلا وبائيا في قرية او مدينة او منطقة فلوزارة الصحة الحق بان تقيم نطاقا صحيا على المكان الموبوء وتمنع الدخول اليه او الخروج منه والتجمعات فيه. 3- اي مرض غير مذكور في جداول الامراض المعدية في هذا القانون يتخذ شكلا وبائيا فلوزارة الصحة حق تقرير اضافته على تلك الجداول وجعل الاعلان عنه الزاميا بقرار وزاري. 4- ان وجد ما يدعو للاشتباه باخفاء حادثة مرض معد في مكان ما فللسلطة الصحية ان تدخل المكان وتفتشه. 5- المصاب بمرض معد لا يعود الى مدرسته او عمله الا مصحوبا بشهادة من الطبيب المعالج تثبت شفاءه وانقضاء مدة الحجر الصحي حسب الجدول المرفق بهذا القانون. 6- لا يجوز نقل المريض بمرض معد او انتقاله بوسائل النقل المشترك للجمهور. 7- ينقل المصاب بمرض معد في سيارة مستشفى تطهر بعد نقله واذا نقل بسيارة او عربة عادية فعلى صاحبها او سائقها ان يطهرها في وزارة الصحة او في المستشفى مجانا وعليه ان يقدم شهادة باجراء التطهير قبل استعمالها للركاب. 8- افرازات المريض وبصاقه تمزج بالمحاليل المطهرة ثم تلقى في المرحاض او تطمر في حفرة ولا يجوز طرحها في الطرقات والجنائن والمزابل. 9- على المستشفيات ان تعلم وزارة الصحة عند خروج مصاب بمرض معد قبل شفائه لكي تراقبه. 10- اذا اشتبه الطبيب بحصول وفاة بمرض وبائي عليه ان يمتنع عن اعطاء شهادة بالوفاة واعلان وزارة الصحة التي لها الحق باجراء التشريح اذا رأت لزوما لذلك. 11- اذا توفي المصاب بمرض وبائي تلف جثته بقطعة من القماش مغموسة بمحلول مطهر وتوضع النشارة داخل التابوت ثم يقفل ولا يجوز فتحه بعد ان يختمه الطبيب الصحي, واذا كان المرض من الجدول الاول يجب نقل المتوفي رأسا من محل وفاته الى المدفن حيث تجري مراسيم الصلاة.

المادة 11 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199025/article/11/