النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1950 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان تطهير المنازل واثاث الفرش وحوائج المرضى الشخصية هو اجباري في جميع امراض الجدول الاول ورئيس البلدية في الجهات التي لها بلديات هو الذي يعني بتنفيذ التطهير بحسب احكام النظام الصحي وبناء على طلب السلطات الصحية وتحت مراقبتها. اما القرى التي ليس لها بلديات فيجري التطهير فيها بعناية وزارة الصحة والاسعاف العام او المأمورين الذين تنتدبهم لذلك.

المادة 12 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199025/article/12/