جميع التشريعات

قرار رقم 79 14/12/1950

التعديل رقم 141 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
14/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1950, ص. 830-831
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 16/12/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 14/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

371 معاجين المطاط غير المبركن (غير المكبرت ) والواحه وطلحياته حتى الممزوج منها بمواد اخرى, محاليل المطاط آ- الالواح المعدة للصناعة القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 40 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

371 آ معفاة معفاة ب معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء للاصناف الواردة في الفقرة آ من قبل ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد