All legislation

قرار Decision No. 79 14/12/1950

التعديل رقم 141 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
14/12/1950
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1950, p. 830-831
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 16/12/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 14/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

371 معاجين المطاط غير المبركن (غير المكبرت ) والواحه وطلحياته حتى الممزوج منها بمواد اخرى, محاليل المطاط آ- الالواح المعدة للصناعة القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 40 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

371 آ معفاة معفاة ب معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء للاصناف الواردة في الفقرة آ من قبل ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد