جميع التشريعات

قانون رقم 7 21/12/1979

تعديل نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 (رسم الطابع المالي) لجهة اخضاع مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز بطريقة التأدية الدورية

النوع
قانون
الرقم
7
التاريخ
21/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1979, ص. 967-968
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 7 تاريخ 21/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (رسم الطابع المالي) واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل