All legislation

قانون Law No. 7 21/12/1979

تعديل نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 (رسم الطابع المالي) لجهة اخضاع مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز بطريقة التأدية الدورية

Type
قانون · Law
Number
7
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 967-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (رسم الطابع المالي) واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل