النص الكامل

قانون رقم 18 تاريخ 21/12/1979 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعطى موظفو وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين كانوا معينين مؤقتين في احد ملاكاتها المؤقتة, وثبتوا في ملاكها الدائم, بالاستناد الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 وادى تثبيتهم في الملاك الدائم الى حرمانهم من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 ورقم 24/73 تاريخ 24/11/1973 او من احدى هاتين الدرجتين, درجة استثنائية واحدة للذين عينوا في احد ملاكات الوزارة المؤقتة بعد العمل بالقانون رقم 10/65 وقبل العمل بالقانون رقم 24/73 ودرجتين استثنائيتين للذين عينوا في احد ملاكات الوزارة المؤقتة قبل العمل بالقانون 10/65 يحتفظ هؤلاء الموظفين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 1 من قانون رقم 18 تاريخ 21/12/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199045/article/1/