جميع التشريعات

قانون رقم 18 21/12/1979

اعطاء موظفي الملاكات المؤقتة في وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين ثبتوا في الملاك الدائم للوزارة المذكورة او في احد ملاكات الادارات العامة درجة استثنائية واحدة او درجتين استثنائيتين

النوع
قانون
الرقم
18
التاريخ
21/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1979, ص. 1010
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 18 تاريخ 21/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى موظفو وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين كانوا معينين مؤقتين في احد ملاكاتها المؤقتة, وثبتوا في ملاكها الدائم, بالاستناد الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 وادى تثبيتهم في الملاك الدائم الى حرمانهم من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 ورقم 24/73 تاريخ 24/11/1973 او من احدى هاتين الدرجتين, درجة استثنائية واحدة للذين عينوا في احد ملاكات الوزارة المؤقتة بعد العمل بالقانون رقم 10/65 وقبل العمل بالقانون رقم 24/73 ودرجتين استثنائيتين للذين عينوا في احد ملاكات الوزارة المؤقتة قبل العمل بالقانون 10/65 يحتفظ هؤلاء الموظفين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يستفيد من احكام المادة السابقة وفقا للاسس المحددة فيها كل موظف دائم كان ينتمي الى ملاك مؤقت في احدى الادارات العامة, وادى تثبيته في احدى الملاكات الدائمة الى حرمانه من هاتين الدرجتين او من احديهما.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل