جميع التشريعات

قانون رقم 5 21/12/1979

الغاء المادة 6 من القانون رقم 25-74 تاريخ 25-9-1974

النوع
قانون
الرقم
5
التاريخ
21/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1979, ص. 967
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 5 تاريخ 21/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون 25/74 تاريخ 25/9/1974 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 6 جديدة: يقتطع مبلغ ثلاث ماية ليرة لبنانية في الشهر من مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب , والنواب السابقين وتدون ايرادا للموازنة العامة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل