All legislation

قانون Law No. 5 21/12/1979

الغاء المادة 6 من القانون رقم 25-74 تاريخ 25-9-1974

Type
قانون · Law
Number
5
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون 25/74 تاريخ 25/9/1974 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 6 جديدة: يقتطع مبلغ ثلاث ماية ليرة لبنانية في الشهر من مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب , والنواب السابقين وتدون ايرادا للموازنة العامة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل