المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 794 13/12/1990
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور تعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/2/78, يتقاضى الموظفون المكلفون باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.
مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1- /2400/ الفان واربعماية ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2- /2000/ الفا ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3- /1600/ الف وستماية ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام والمراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.
مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة بأجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/78 على الموظفين المكلفين بنقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .
مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 5309 تاريخ 21/9/1988.
مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1990 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 60000000 ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2- التعويضات والمساعدات والكافآت . الفقرة 2 - تعويضات مختلفة - تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية 50000000 ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة 10000000 ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1990 العادية.
بيروت في 13/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل